أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

86

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

بابُ التَّبرعات 1162 - الحبْسُ في الأُصولِ جائزٌ وَفي . . . مُنَوَّعِ العَيْنِ بِقَصْدِ السَّلَفِ 1163 - وَلاَ يَصِحُّ في الطَّعامِ واخْتَلَفْ . . . في الحيوانِ والعُروضِ مَنْ سَلَفْ 1164 - ولِلْكِبارِ والصِّغارِ يُعْقَدُ . . . ولِلْجَنينِ وَلِمَنْ سَيُولَدُ 1165 - وَيَجِبُ النَّصُّ عَلَى الثِّمارِ . . . والزَّرع حيثُ الحبسُ للصِّغارِ 1166 - وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْناهُ فَلاَ . . . يَصِحُّ إِلاَّ أَنْ يُعايَنَ الْخَلاَ 1167 - ونافِذٌ تَحْبيسُ ما قَدْ سَكَنَهْ . . . بِما كالاكْتِراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ 1168 - إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكِبارِ . . . وَمِثْلُ ذاكَ في الهباتِ جارِي 1169 - وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُ . . . مِنْ سائغٍ شَرْعًا عليه الحُبْسُ 1170 - مِثلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفلِ . . . وبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي 1171 - وَحيثُ جاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الوَلَدْ . . . فَوَلَدُ الذُّكورِ داخِل فَقَدْ 1172 - لا وَلَدُ الإناثِ إلا حيثُمَا . . . بِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا 1173 - ومثلُهُ في ذا بنيٍّ والعَقِبْ . . . وشاملٌ ذُرِّيَّتي فَمُنْسَحِبْ 1174 - والحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِ . . . قَبْلَ حُدوثِ مَوْتٍ أَوْ تَفْليسِ 1175 - لحائِزِ القَبْضِ وفي المَشْهورِ . . . إلى الوَصِيِّ القَبْضُ للمَحْجورِ 1176 - ويُكْتَفَى بِصِحَّةِ الإشهادِ . . . إنْ أَعْوَزَ الحوزُ لعذْرٍ بادِ 1177 - ويَنْفُذُ التَّحْبيسُ في جميع ما . . . مُحبِّسٌ لقبضِهِ قد قَدَّمَا 1178 - والأخُ للصَّغيرِ قَبْضُهُ وَجَبْ . . . مَعَ اشْتراكٍ وبِتقديمٍ من أَبْ 1179 - والأَبُ لا يَقْبِضُ للصَّغيرِ مَعْ . . . كبيرِهِ والْحُبْسُ إرْثٌ إنْ وَقَعْ